Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم أداء المرأة مناسك الحج بمفردها

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٥٥

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهن صحيح، وليس من شرط السعي أو الطواف أو رمي الجمار، أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة، ليس من شرط ذلك المحرم، المحرم إنما هو شرط في السفر، لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، إذا وقفت المرأة بعرفات وليس معها محرمها، أو في مزدلفة، أو رمت الجمار أو طافت أو سعت، وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك، وحجهن صحيح ورميهن صحيح، ووقوفهن صحيح والحمد لله.