Skip to content

الشرح الممتع على زاد المستقنع ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه

الشرح الممتع على زاد المستقنع

ابن عثيمين

Printed page ١/ ٤٨١

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإِزار، وبما دون الإزار، إِلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة؛ لأنَّه ﷺ كان يأمر عائشة ﵂ أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض (١)، وأَمْرُه ﷺ لها بأن تتَّزِرَ لئلاَّ يَرى منها ما يكره من أثر الدَّم، وإِذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً، فلا بأس.

فإِن قيل: كيف تجيب عن قوله ﷺ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإِزار» (٢)، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإِزار.

فالجواب عن هذا بما يلي: