Skip to content

الشرح الممتع على زاد المستقنع ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه

الشرح الممتع على زاد المستقنع

ابن عثيمين

Printed page ١/ ٤٧٨

النِّكاح» (١)، أي: إِلا الوَطء.

قوله: «فإِن فعل»، أي: وَطئها في الفَرْج.

قوله: «فعليه دينار، أو نصفه كفَّارة»، أي: يجب عليه دينار أو نصفه كفَّارة.

والدِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِنةُ الديِّنار الإِسلاميِّ مثقالٌ من الذهب، والمثقالُ غرامان وربع، والجنيه السعودي: مثقالان إِلا قليلاً، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السُّوق.

فمثلاً: إِذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباً، ويُدفع إِلى الفقراء.

وقوله: «أو نِصْفُه» أو: للتخيير، فيجب عليه أن يتصدَّق بدينار، أو نصفه، لأنَّ الأصل في «أو» أنها للتخيير.

والدَّليل على ذلك: ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار» (٢).