حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
والرب جل وعلا يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) والتكليف بدون التمكن ومراعاة الحلقة تكليف بما لا يطاق (٢).
الضابط السابع:
أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها، بأوصافه وشروطه (٣).
ومن شروطه:
١ - أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٤) (٥) والجلباب هو الملاءة (أي: العباءة) التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال (٦).
قال الألباني ﵀: «فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب، أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر، وتلبس الجلباب على الخمار؛ لأنه كما قلنا سابقًا أستر لها، وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها،