Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الرابع: النكاح العرفي

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٨٠٩

وإذا انتفت هذه الشروط القانونية أو انتفى بعضها فإن الزواج يقع صحيحًا، وإن كان القانون له حق فرض العقوبة المناسبة على المخالف لمخالفته المنصوص عليه (١).

• ومما تقدم اعلم -وفقك الله- أن الزواج العرفي ينقسم إلى نوعين:

النوع الأول:

عقد يتوفر فيه أركان النكاح وشروطه من الإيجاب والقبول الدال على رضا الزوجين، والولي، والإشهاد، ولم يخل من المهر، وخلا من التأقيت، لكنه لم يسجل في المحكمة الشرعية، ولم يجر على يد مأذون، ولم تصدر فيه وثيقة زواج.

• والأسباب التي تدعو بعض الأزواج إلى إجراء العقود بعيدًا عن المأذون الشرعي، والمحاكم الشرعية تعود إلى أمور:

١ - إن بعض الأزواج لا تتوافر فيهم الشروط القانونية التي يجب توافرها حين العقد، كأن يكون من أحد الزوجين أقل من السن المنصوص عليه في القانون.

٢ - إن بعض الأزواج قد لا يملك الإثباتات الرسمية اللازمة لإجراء عقد الزواج، كأن لا يكون لديه جواز سفر أو هوية شخصية.

٣ - قد يرغب بعض الأزواج كتمان زواجه لما يحدثه الإعلان من إشكالات له، كما لو كان متزوجًا وله أولاد.

٤ - أن تكون الزوجة مستحقة لمعاش من زوجها الأول، وتريد أن تحتفظ به، لأنه يسقط بالزواج إن وثق (٢).