حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
صحيحًا، ولا ملك يمين (١).
ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة (٢).
٢ - ما أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: نهي النبي ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا (٣)، ومسلم في كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤) من حديث علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلًا يا بن عباس فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. واللفظ لمسلم.
٣ - أخرج مسلم (٥) من طريق عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سيرة الجهني، عن أبيه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا» وأخرج من طريق الزهري، عن الربيع، عن أبيه أن رسول الله ﷺ في يوم الفتح عن متعة النساء.