Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الأول: نكاح المتعة.

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٨٠٠

ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق (١).

• وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار من فقهاء أهل السنة على تحريم نكاح المتعة (٢)، قال ابن قدامة: «هذا قول عامة الصحابة والفقهاء» (٣).

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأجيل في العقد، فإذا نراه في قلبه، ولم يصرّح به فإنه لا يبطل النكاح، وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد، بدعوى أنه نكاح متعة (٤).

والفرق بينهما أن نكاح المتعة ينفسخ بانقضاء المدة بخلاف الثاني، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

وحرّم العلماء نكاح المتعة، وحكموا ببطلانه للأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٥).

وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريم المتعة ونسخها بهذه الآية؛ لأن الله حرّم الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحًا