حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
وقد اتفق الفقهاء على أن للمرأة فسخ النكاح إذا ثبتت عِنّة (١) الرجل (٢).
وإن امتنع الرجل من وطء الزوجة مع قدرته، ضرب الحاكم له أمد الإيلاء أربعة أشهر؛ فإن فاء وإلا لزمه الطلاق (٣).
المطلب الثاني: أوقات الوطء وهيئاته
حرّم الإسلام في أوقات الوطء وهيئاته ما فيه مضرة على الذكر والأنثى، وما ذاك إلا لحفظ الحقوق الإنسانية.
• فحرم إتيان المرأة في حيضتها، أو دبرها يقول تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).