Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: نفقة الزوجية

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٦٣٥

٢ - حديث جابر المتقدم (١) وفيه «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

فربط رسول الله ﷺ بين العقد والاستمتاع، ووجوب النفقة، فدل على أن النفقة تحصل بمجموع الأمرين (٢).

وقد قالها ﷺ في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا.

٣ - أن النفقة تحب لاحتباس المرأة لحق الزوج ومصلحته، والاحتباس الموجب للنفقة هو الذي يمكن معه استيفاء الزوج حقوقه الزوجية، والتمكن من الاستمتاع بها متى أراد، والقاعدة تنص على أن كل من حبس لمصلحة غيره و منفعته، فنفقته واجبة على من كان حبسه لمصلحته ومنفعته، ولذلك استحق القاضي وغيره من عمال الدولة الإسلامية رزقهم من بيت المال؛ لتفرغهم الأعمالهم؛ لمنفعة ومصلحة المسلمين (٣).

٤ - أن العقد يوجب المهر، والتمكين يوجب النفقة (٤).

المسألة الثالثة: مقدار النفقة:

اختلف الفقهاء في تقدير النفقة على أقوال، منها:

القول الأول: ما ذهب إليه جمهور العلماء أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)، والشافعي