حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
Printed page ٦٢٤
حكم نفقة المِلْك:
نقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه (١).
وقال الشافعي (٢)، والكوفيون (٣): يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. وقال ابن قدامة: «وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤونته من الكسوة والنفقة» (٤).
الأدلة على ما تقدم:
١ - ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من طريق المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري ﵁ وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني سابت رجلًا فشكاني إلى النبي ﷺ. فقال لي النبي ﷺ: «أعيرته بأمه؟!» ثم قال: «إن إخوانكم خولكم (٧)، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليُطْعمه مما يأكل، وليُلْبِسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن