حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
Printed page ٥٨٦
المبحث الرابع: استحقاق الزوجة كامل الصداق
تستحق الزوجة كامل المهر في حالتين:
الأولى: إذا طلقها زوجها بعد دخوله بها:
فإذا دخل الرجل بزوجته ووطنها فلا خلاف بين أهل العلم (١) في استحقاقها جميع المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٢) وذهب ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد (٣) إلى أن معنى الإفضاء الجماع.
وبما أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحد كما كاذب، لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول