Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٥٧٤

المبحث الثاني: أدلة مشروعية الصداق

الصداق ثابت للمرأة بالكتاب والسنة، والإجماع.

فمن الكتاب:

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.

قال القرطبي: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٢).

يقول الشنقيطي: «ثم بيّن أن من نكحتم منهن، واستمتعتم بما يلزمكم أن تعطوها مهرها» (٣).

٣ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).