Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية القول الأول: المنع

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٤٣٩

في المستدرك (١) عن عائشة ﵂ قالت: «إذا نكَحَت المرأة بغير أمر مَوْلاها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها ما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» واللفظ لأحمد.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢).

يقول الإمام الخطابي: قوله (أيما امرأة) كلمة استيفاء واستيعاب، وفيه إثبات الولاية على النساء كلهن، ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة، وفيه بيان أن المرأة لا تكون ولِيّة نفسها (٣).

وأخرج ابن ماجه في السنن (٤)، والدارقطني في السنن (٥)، والبيهقي في الكبرى (٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٧): «صحيح دون جملة الزانية» وصححه في الإرواء (٨).

٣ - أن النبي ﷺ نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة، أخرج البخاري (٩) من