Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية القول الأول: المنع

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٤٣٧

حكم تولي المرأة لولاية الحسبة

لا شك أن النصوص الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة تستوعب كل مسلم عاقل بالغ قادر رجلًا كان أو امرأة يقول ابن القيم: قد استّقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين إذا أطلقت، ولم تقترن بالمؤنث، فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع (١).

فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وقد تقدم أمرها الولاة والخلفاء، وتقدم أيضًا دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقِّ عامة الناس والأقارب والعلماء وطلبة العلم.

أمّا أن تلي المرأة ولاية الحسبة على النساء والرجال، فإن للعلماء في المسألة قولين:

القول الأول: المنع:

يقول المجيلدي: «ومن شروط المحتسب أن يكون ذكرًا؛ إذ الداعي إلى اشتراط الذكورية أسباب لا تُحصَى، وأمور لا تُسْتَقْصى» (٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوامة الرجال على النساء، يقول تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى