حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
المطلب الثاني: بيعة الامتحان.
المطلب الثالث: بيعة النساء.
المطلب الرابع: بيعة النصرة والمنعة.
المطلب الأول: البيعة على الإسلام
وهي آكدها، وأوجبها، ونكثها كفر، أخرج البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله ﷺ على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم» واللفظ للبخاري. وأخرج مسلم (٣) من حديث ضماد، وفيه أنه قال للنبي ﷺ: «هات يدك أبايعك على الإسلام».
والنساء يشاركن الرجال في هذه البيعة، وقد جاءت الأحاديث النبوية في إثبات هذه البيعة أخرج عبد الرزاق في المصنف (٤)، ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (٥)، وأحمد في المسند (٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧)، والحاكم في المستدرك (٨)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، أن محمد بن