Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الأول: حج الفريضة.

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٢١٨

الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والشافعية في قول مرجوح (٣)، وابن حزم (٤)، وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج، فقال بعضهم: الحج واجب على الفور اختاره القاضي عبد الوهاب (٥)، وبناء على ذلك فليس للزوج منعها.

وقال بعضهم: الحج واجب على التراخي اختاره القرطبي (٦)، وعلى هذا القول ففي حكم منعها خلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها.

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما تقدم في الصحيحين (٧) من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة، فلا تمنع من قصدها الحرم للحج.

وأجيب عن الحديث بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المتزوجات؛ لأن غير المتزوجات لم يتعلق بمن حق على الفور، وذلك كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات (٨).

٢ - أن الحج واجب وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من