حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
Printed page ٢١٢
المبحث الخامس: الاعتكاف
ويعطي الإسلام المرأة حقًا في لزوم المسجد للطاعة كحق الرجل، وقد اتفق أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا يحق للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ فإن أذن لها في الاعتكاف نفط جاز له أن يأمرها بقطعه بعد الشروع إذا أراد، وإليه ذهب الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وقالت الحنفية (٣)، والمالكية (٤) ليس له ذلك وحديث عائشة الذي يأتي حجة عليهم.
واختلفوا في المكان الذي يصح فيه الاعتكاف في حق المرأة:
القول الأول: لا يصح أن تعتكف المرأة إلا في المسجد:
هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
واستدلوا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٨)، والمراد به