Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٧٨

وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم (١).

٣ - ما أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣) من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي ﷺ يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل؛ فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها، ويلقين. قلت (أي: ابن جريح): أترى حقًا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكر هن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه. واللفظ للبخاري، وجاء عند الشيخين من طريق ابن عباس (٤) بنحو حديث جابر.

وفيه دليل على أن السنة خروج النساء في العيد إلى آخر عهد النبي ﷺ بدلالة شهود ابن عباس له، وكان ذلك بعد الفتح (٥).

القول الثالث: التفصيل في الحكم بين النساء:

وممن قال به الحنفية حيث قالوا: يرخص للعجائز في الخروج لصلاة العيد، ويكره للشواب، وبعضهم قال بالتحريم (٦). وقالت الشافعية يستحب شهود الصلاة للعجائز وغير ذوات الهيئات، ويكره للشواب وذوات الهيئات (٧).

واستدلوا بما يأتي: