Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٧٧

فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب» (١).

القول الثاني: يستحب للنساء شهود العيدين:

وبه قال مالك (٢)، وقال ابن حبيب من المالكية: الخروج لهن سنة لازمة (٣). وبه قال ابن حامد من الحنابلة (٤)، وذهب الإمام أحمد إلى جوازه من غير استحباب (٥).

واستدلوا:

١ - بحديث أم عطية المتقدم (٦).

قال الحافظ: «فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا … » (٧).

وذكرنا فيما مضى أن الصارف للأمر عن الوجوب؛ أن من جملة من أمر بذلك من ليس مكلف وهن الحيض.

٢ - تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال ﷺ: «لتلبسها أختها من جلبابها» وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت المرأة أن تُلْبِس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج