حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب» (١).
القول الثاني: يستحب للنساء شهود العيدين:
وبه قال مالك (٢)، وقال ابن حبيب من المالكية: الخروج لهن سنة لازمة (٣). وبه قال ابن حامد من الحنابلة (٤)، وذهب الإمام أحمد إلى جوازه من غير استحباب (٥).
واستدلوا:
١ - بحديث أم عطية المتقدم (٦).
قال الحافظ: «فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا … » (٧).
وذكرنا فيما مضى أن الصارف للأمر عن الوجوب؛ أن من جملة من أمر بذلك من ليس مكلف وهن الحيض.
٢ - تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال ﷺ: «لتلبسها أختها من جلبابها» وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت المرأة أن تُلْبِس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج