حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
الحاجة لا يصح.
٢ - ما أخرجه أبو داود في سننه (١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلي (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣)، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.
قال الحافظ: «إسناده قوي» (٤) وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ (٥)، وابن عبد الهادي (٦)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (٧).
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.
٣ - استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار (٨).
• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها
ما يقتضي منع ما تحت الإزار (٩).
• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق