Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٣٥

الحاجة لا يصح.

٢ - ما أخرجه أبو داود في سننه (١)، ومن طريقه ابن حزم في المحلي (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣)، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.

قال الحافظ: «إسناده قوي» (٤) وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ (٥)، وابن عبد الهادي (٦)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (٧).

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣ - استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار (٨).

• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها

ما يقتضي منع ما تحت الإزار (٩).

• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق