Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور [مواضع النهي عن المضارة]

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٩٢٩

محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية.

• وفي المسند عن ابن عباس قال: قيل لرسول اللّه ﵌: أيّ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: "الحنيفية السمحة (١) ".

• ومن حديث عائشة ﵂ عن النبي ﵌ قال: "إنى أرْسِلْتُ بحنيفية سمحة" (٢).

ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي ﵌ رأى رجلًا يمشي قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن اللّه لَغَنِيٌّ عن مشيه فليركب".

• وفي رواية " إن اللّه لغنيّ عن تعذيب (٣) هذا نَفْسه".

وفي السنن عن عُقْبَةَ بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي ﵌: "إن اللّه لا يصنع بشَقَاء أختك شيئًا؛ فلتركَبْ" (٤).

• وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا.

فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب، بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد.

• وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين والشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد