Skip to content

الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية معنى الجزاء

الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية

أحمد عبيد الكبيسي

Printed page ٣١

المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية لليد. ثم لما خانت هانت"١.

ومما يدل على أن الله – ﷾ – رتب العقوبة على ما تشيعه السرقة من خوف واضطراب، وليس على ذات المال المسروق: أن قطع اليد يعاقب به السارق إذا سرق ربع دينار. والسارق إذا سرق ألف دينار. ولو كان القطع على ذات الفعل، لتفاوتت العقوبة في هذا وذاك. وكما يقول العز بن عبد السلام ٢: "إن السرقتين: استويتا في المفسدتين" وما ذلك إلا بأثرهما على الجماعة. وإلا فإنه لا وجه لتساويهما كما هو ظاهر.