Skip to content

الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية رأي المجوزين

الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية

أحمد عبيد الكبيسي

Printed page ٣٦

حد السرقة على السارقين، وهو قطع اليد. واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده. معتبرا: أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون – حينذاك – بدافع الضرورة، لا بدافع الإجرام. وفي هذا كما ترى تغيير لحكم السرقة – الثابت بنص القرآن. عملا بتغيير الظروف التي أحاطت بالسرقة".