الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٣٨٣
قال مالك: ولا يطأ بين الفخدين سدًا للذريعة أن يقع في الفرج، وقد قال ﵊: <<من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه>>.
قال ابن حبيب: إنما ذلك سدًا للذريعة، وليس يضيق إذا اجتنب الفرج، وقال أصبغ. قال: وما روي في وطئها من صدقة دينار أو نصف دينار، وإن ابن عباس قال: "دينار في أول الدم، وأما في الصفرة، فليتصدق بنصف