الجامع لمسائل المدونة
মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٣٨٢
[فصل-١٢ - : فيما يحل للرجل من امرأته الحائض]
قال مالك: في الحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها، هكذا روي عن النبي ﷺ وهو في الموطأ والبخاري.
وقالت عائشة ﵂: تشد إزراها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء، وكذلك في الموطأ والبخاري عن النبي ﷺ، وعائشة أم المؤمنين.
قال ابن القاسم: وقوله: شأنه بأعلاها، أي: يجامعها في أعكانها وبطنها، وما شاء مما هو أعلاها.