মূল বিষয়বস্তুতে যান

الجامع لمسائل المدونة [باب -٢٣ -] جامع القول في الحيضة والاستحاضة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

মুদ্রিত পৃষ্ঠা ١/ ٣٨٤

دينار" فليس فيه حد، ولكن يرجى بالصدقة تكفير الذنب.

قال مالك في المجموعة: ليس في ذلك كفارة إلا التوبة، والتقرب إلى الله سبحانه وكذلك وطؤها بعد الطهر، وقبل الغسل، والنفساء كالحائض.