تخطَّ إلى المحتوى

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

الصفحة المطبوعة ١/ ٤٩٠

الحط من الثمن عند السداد المبكر

إذا قام المشتري بتعجيل ثمن المرابحة المؤجل أو بعضه , فقد اختلف الفقهاء في ذلك ومنعه الجمهور وذهب أحمد في رواية أيدها ابن القيم إلى أنه يجوز الاتفاق في حينه بين المشتري والبائع على تخفيض جزء من الثمن , وهو ما يسمى ب " ضع وتعجل ".