فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين الصفحات السابقة الصفحة المطبوعة ١/ ٤٧٨ أن يكون رأس المال الأول معلومايشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة. → الصفحة السابقة الصفحة التالية ←