تخطَّ إلى المحتوى

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

الصفحة المطبوعة ٣١٦/ ١٥

أي الصلاتين تحسب فريضة الأولى أو الثانية

هل هذه النافلة التي صلَّاها هي الثانية أو الأولى؟

قال ابن عمر ﵁ وأرضاه عن أبيه: [[هي لله ﷿ يكتب الفريضة بما أراد ﷾]] وقال غيره وهو الصحيح: الفريضة الأولى؛ لأن الرسول ﵊ يقول: ﴿صليا فإنها لكما نافلة﴾ أي: الثانية لكما نافلة، فالثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة، هذه مسألة.