دروس الشيخ عائض القرني
الصفحة المطبوعة ٢٨/ ٢٥
المرأة لا تؤم زوجها
السؤال
هل للمرأة أن تؤم زوجها، وهل لها أن تصلي إماماً وهو مأموم أم لا؟
الجواب
في سنن أبي داود أن الرسول ﷺ أمر المرأة أم ورقة أن تؤم أهل دارها، والحديث صحيح، لكن فيه عموم، ولا ندري هل في أهل دارها رجال أم لا، لكن ورد عند ابن ماجة أن الرسول ﷺ نهى وقال: ﴿لا يؤمّنَّ أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، ولا امرأة رجلاً﴾ والحديث ضعيف، لكن قوله ﷾: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤] وقوله ﷺ: ﴿لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة﴾ يدل على أنه ليس للمرأة أن تؤم الرجل، ولكن للرجل أن يؤم المرأة مهما يكن، وهذا الصحيح، ولا أعلم -إن شاء الله- إلا هذا الرأي الواضح الراجح، أما حديث أم ورقة فهو عام، وأهل دارها لا ندري أفيهم رجال أم لا.