تخطَّ إلى المحتوى

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

الصفحة المطبوعة ٢٢٢/ ٣٦

إجابته عن حكم المذي والاستحاضة

سأل المقداد النبي ﵊ لـ علي عن المذي، لأن علياً كان رجلاً مذاءً قيل: من شجاعة الرجل، وكان علي ﵁ صنديداً، كان يذبح الرجال ذبحاً في سبيل الله، قال: ﴿فيه الوضوء﴾ والمذي: هو السائل اللزج الذي يأتي من تذكر الجماع, أو القُبلة أو نحوها، وليس المني الذي يتدفق بشهوة وفيه الغسل، أما المذي ففيه الوضوء، والودي: هو الذي يخرج بعد البول ففيه الوضوء.

وسألته فاطمة بنت حبيش فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر.

أفأدع الصلاة؟

والاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة: هو الدم الزائد عن العادة، ويسمى عندنا النزيف.

قال: ﴿لا، إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة -أيام الحيض- فإذا أدبرت فصلي﴾ ولو كان الدم يقطر في الاستحاضة فلا يضر لأنه نزيف.