المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٣/ ٤٥٧
الفرع الأول بيان المراد بالعروض:
العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العروض ما يأتي:
١ - العقارات.
٢ - السيارات.
٣ - الأواني.
٤ - الملا بس والمفروشات.
٤ - الحيوانات.
٤ - الحديد.
٧ - مواد البناء.
٨ - المعدات.
٩ - الأجهزة.
المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.
المطلب الثاني البيع نساء
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا نص الموكل على الحلول.