المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٢ - إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.
٣ - إذا نص الموكل على النساء.
المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.
المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التأجيل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.
المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:
وفيها فرعان هما:
١ - البيع نساء.
٢ - إلبيع حالًا.