مواد پر جائیں

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٧٢٣

تعدد أطراف الرهن

يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية , ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله , لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة , ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها , وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.