مواد پر جائیں

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٨٠

أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

يشترط أن يكون المستصنع فيه مما يجري فيه تعامل الناس بالاستصناع , فلا يجوز الاستصناع في سلعة لم يجر العرف باستصناعها , ويجوز ذلك بأن يتعاقد عليها بطريق السلم أو بطريق البيع للشيء الحاضر أو بطريق الإجارة.