مواد پر جائیں

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة اصطلاحا:

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

چھپا ہوا صفحہ ١٧٨

المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة

أولاًَ: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً:

لغةً: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال، قال الجوهري: العَرْضُ: المتاع، وكل شيء عَرْضٌ سوى الدراهم، والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً، تقول: اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به (١).

وأما العَرَض بفتح العين والراء، جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها, وهذا شامل لكل أنواع المال قَلَّ أو كثر؛ لقول الله ﷿: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٢)، ولقول النبي ﷺ ? ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) (٣) , وسُمِّي عرضاً؛ لأنه يُعْرَضُ وقتاً ثم يزول (٤). قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ﴾ (٥) , والمقصود هو الأول: ((العَرْض)).

اصطلاحاً: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجلِ ربحٍ (٦).