مواد پر جائیں

سبيل الرشاد ط 2 باب المُحرم لا يُشير ولا يُعين الحلال على الصيد

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٩٥٠

باب المُحرم لا يُشير ولا يُعين الحلال على الصيد

٨٣٤ - عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، ﵁؛

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ» (١).