مواد پر جائیں

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٣٠

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قبل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت

الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في

إحلال ذبائح أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح المحدودين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهما، فالحجة عليه بما

وصفنا من كتاب اللَّه ﷿ الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول اللَّه ﷿: (فَلَا تَرْجِعُوهُن إِلَى الْكفارِ) ، الآية، وقوله ﷿:

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواأ)

الآية، فقد قيل: إن هاتين الأبتين في مشركات أهل الأوثان.

وقد قيل: في المشركات عامة ثم رُخص منهن في حرائر أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) الآية.

فنهى اللَّه ﷿ في هذه الآية - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين، كما نهى عن إنكاح رجالهم.