مواد پر جائیں

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٣١ - باب لا يقف في الصف الثاني حتى يتم الأول وهل يأمر الإمام بذلك؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٤٠

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَكَانَ يَؤُمُّنَا، فَلَمَّا أَنْ قَامَ يَؤُمُّنَا قَالَ: سَوُّوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصفِّ (١).

° [٢٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يسَوِّي صُفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ. قُلْتُ: فَحَسْبُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَأْمُرُوا حَرَسَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ يُؤْمَرُونَ، فَيَكْفِيهِمْ (٢) أَنَّ النَّاسَ (٣) فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيلٌ، وَحَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَكَانُوا يُعَلَّمُونَ.

• [٢٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَلَّ النَّاسُ جَعَلَهُمْ مِنْ وَرَاءَ الْمَقَامِ (٤)، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ (٥) مَنْ لَوْ جَعَلَهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَطَافُوا بِهِ صَفًّا، وَلكِنْ فِيهِ فُرَجٌ؛ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَالَ (٦): ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]، كَأَنَّهُ يَقُولُ: حُفُوفُهُمْ صُفُوفُهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

١٣١ - بَابٌ لَا يَقِفْ فِي الصَّف الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الْأوَّلُ وَهَلْ (٧) يَأْمُرُ الْإِمَام بِذَلِكَ؟

• [٢٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ وَحَمَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي *، وَالْإِمَامُ يَنْبَغِي لَهُ (٦) أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ.