مواد پر جائیں

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الحجر باب الوكالة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٩١٢

وزكاة، ونذرٍ، وكفارة (١)، وحج، وعمرة، وركعتا طواف تدخل تبعًا لهما، بخلاف عبادة بدنية (٢) محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح.

ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك، ويصح في إثبات الحدود، واستيفائها، وله استيفاء بحضرة موكل، وغيبته حتى في قصاص/ [١٧٧/ أ] وحد قذفٍ.

وليس لوكيلٍ أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن موكل، ويتعين أمين، إلا تعيين موكل (٣).

وعنه (٤) يصح إن لم يمنعه، كقوله: اصنع، أو تصرف كيف شئت، وكذا وصيٌ يوكل، وحاكمٌ يستنيب، وما يعجز عنه؛ لكثرته له التوكيل في جميعه، كتوكيله فيما لا يتولى مثله

بنفسه، وقول موكلي: وكل عنك وكيل وكيله (٥)، ووكِّل عني، أو يطلق (٦) وكيل