المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٧٧
أخرى اجتهد لها وجوبا (١)، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني نصًّا (٢)، ولو في صلاةٍ بنى ولم يعد ما صلّى بالأول.
أخرى اجتهد لها وجوبا (١)، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني نصًّا (٢)، ولو في صلاةٍ بنى ولم يعد ما صلّى بالأول.