مواد پر جائیں

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب ستر العورة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٥٤

ويصلّي بلا إعادة في موضعٍ نجسٍ لا يمكنه الخروج منه نصًّا (١)، ويسجد بأرضٍ إن كانت يابسةً، وإلا أومأ غاية ما يمكنه، وجلس على قدميه.

ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها لا المنكب (٢) إلا إذا كفت منكبه، وعجزه فقط فيستره، ويصلّي جالسًا نصًّا (٣).

وقيل: (٤) يتَّزِر ويصلّي قائمًا.

قال المنُقِّح (٥): وهو أظهر، كما لولم يكف، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكف جميعها خُيِّر، والأولى ستر دُبُر (٦)، وإن بذلت له سترة لزم قبولها إن كانت عارية، لا هبة كتحصيلها بثمن مثلها بشراءٍ، أو استئجارٍ، فإن زاد فكماء وضوءٍ، فإن عدم بكل حالٍ صلّى جالسًا (٧) ندبًا يومئ إيماءً، ولا يتربع بل يَنْضَامُّ نصًّا (٨).