المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح شهاب الدين العسكري پچھلے صفحات چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٢٣ وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (٢).ويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل. → پچھلا صفحہ اگلا صفحہ ←