چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢١٢
مضروبًا، أو نصفه على التخيير نصًّا كفارة (١).
ويجزئ إلى مسكينٍ واحدٍ، كنذر مطلقٍ، ويسقط بعجزٍ.
وكذا هي إن طاوعته حتى من ناسٍ، ومكرهٍ، وجاهل الحيض، أو التحريم أو هما (٢).
وأقل سنٍ تحيض له أنثى تمام تسع سنينٍ، وأكثره خمسون سنة (٣).