الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند پچھلے صفحات چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٦٣٨ المطلب الأول: عدد المفروض من الصلواتذهب غير واحد من أهل العلم، إلى أن الله ﷾ فرض على المسلمين ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة (١)، ثم خفف عنهم، فنسخ ما زاد على الخمسة (٢).وممن صرح بنسخ ذلك: ابن حزم (٣)، والسمعاني (٤)، → پچھلا صفحہ اگلا صفحہ ←