مواد پر جائیں

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٢٦٣

المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم

ذهب بعض أهل العلم، منهم أبو إسحاق الشيرازي (١)، إلى أن الحضانة (٢) لا تثبت للكافرة على الولد المسلم، وأن ما يدل على ثبوت ذلك لها فإنه قد نسخ (٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في صحة الأثر الوارد فيها، مع معارضته لعموم الكتاب (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن سنان (٥) ﵁ أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت