مواد پر جائیں

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل الأول فيما يؤكل من الحيوان

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٩٢

النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحَرِمُ (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ سَفِينَةَ ﵄ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى (٣). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٤).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلا سَأَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا (٥)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ (٦) فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّراً فَبَعَثَ اللَّهُ نَبيَّهُ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ (٧) وَتَلَا: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ