مواد پر جائیں

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الباب العاشر في العدة والإحداد

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٦١

الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالٍ فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرها أن تتزوج (١). رواه الخمسة. ولفظ الترمذي: وضعت سبيعة ﵂ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً فتشوّقت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إن تفعل فقد حلّ أجلها. وتقدّم في الصداق أنّ ابن مسعود ﵁ قضى على امرأة مات زوجها قبل الدخول بها بالعدّة وقال معقل الأشجعي ﵁: هكذا قضى النبي ﷺ (٢). وللترمذي وأبي داود: طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان (٣).

عن حميد بن نافع ﵁ قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة بهذه الأحاديث الثلاثة (٤) قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطبيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها (٥) ثم قالت: والله مالي من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: