مواد پر جائیں

الكافي في فقه أهل المدينة باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٨٦٦

من الملك أن تكون دار بين ثلاثة رجال لاحدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها فيبيع صاحب النصف فيكون لصاحب السدس ثلث حصته بالشفعة ولصاحب الثلث ثلثاها وعلى هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك وبالله التوفيق