مواد پر جائیں

الكافي في فقه أهل المدينة باب المصراة

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٧٠٨

يردها ولا يرد معها لبنها وإنما يرد معها صاعا من تمر أو صاع حنطة على ما ذكرنا لأنه يدخله عند مالك وأصحابه بيع الطعام قبل استيفائه وإن شاء رب الشاة أن يأخذها بغير تمر ولا حنطة ولا لبن كان ذلك له